للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

[مدخل]

...

[كتاب الطهارة]

"وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث".

المياه ثلاثة: طهور "لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره" وهو الباقي على خلقته.

فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أوسخن بنجس كره.

وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق١ شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.

وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة "وغسلة ثانية وثالثة" كره.

وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه "كمصانع طريق مكة" فطهور.

ولا يرفع "حدث" رجل طهور "يسير" خلت به امرأة لطهارة "كاملة عن حدث".

وإن تغير طعمه أو لونه٢ أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله


١ في "م" و "ب": "وورق شجر".
٢ في "ب": "وإن تغير لونه أو طعمه".

 >  >>