للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الزكّاة

[مدخل]

...

[كتاب الزكاة]

تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر١ إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما وإن كان الأصل نصابا وإلا فمن كماله.

ومن كان له دين "أو حق" من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين.

وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.

وتجب الزكاة في عين المال في "ولها تعلق بالذمة" ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين٢ في التركة.


١ في "ب": "معشر", وفي "ج": "العشر".
٢ في "ب" زيادة: "في المال".

<<  <   >  >>