للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ويحرم فيه دفن اثنين "فأكثر" إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.

ولا تكره القراءة على القبر وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم "أو حي" نفعه ذلك.

ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس.

فصل

تسن زيارة القبور إلا للنساء ويقول إذا زارها أو مر بها١: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون٢ يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.

وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.


١ سقط من "م": "أو مر بها".
٢ في "م": "لاحقون".

<<  <   >  >>