للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصلح]

إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهبه البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه١ ولا يصح تبرعه وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط.

وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا "أو بالعكس" أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة٢، أو يبني له فوقه غرفة أو صالح "مكلفا" ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية "بعوض" لم يصح, "وإن بذلاه هما٣ له صلحا عن دعواه صح".

وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح.

فصل

ومن ادعي عليه بعين أو دين "فسكت" أو أنكر "وهو يجهله" ثم صالح بمال صح وهو للمدعي: بيع يرد معيبه٤ ويفسخ٥


١هكذا في "ج" و "م" وعليها الشرلح، وفي "أ" و "ب": شرطا، وأشار لها البهوتي في الشرح كما سبق.
٢سقط من "ب" و "م": سنة.
٣في "م" و "ج": بذلاهما.
٤في "أ": بعيبه.
٥في "ب" زيادة: به.

<<  <   >  >>