للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوقف]

[مدخل]

...

[كتاب الوقف]

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه١ كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن٢ في الدفن فيها.

وصريحه: وقفت وحبست وسبلت وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.

ويشترط فيه المنفعة دائما من معين٣ ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.

وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل "وكتب زندقة" وكذا "الوصية" والوقف على نفسه.

ويشترط "في غير المسجد ونحوه" أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان "وقبر" وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده.

فصل

ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك,


١ سقط من "أ": عليه.
٢ في "ب" زيادة: للناس.
٣ أشار ابن مانع إلى نسخة أخرى بلفظ: عين، وهي كذلك في المقنع والروض.

<<  <   >  >>