للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الإمام يتخير١ بين القصاص والدية.

وإن أقر رجل أو امرأة أو٢ ذات زوج٣ مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد فراشه, وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه.

وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن٤ ألحقته القافة٥.


١في "ب" و "م": يتخير.
٢سقط من "م" والشرح أو وأثبتت في جميع النسخ وهي موافقة لما في المقنع، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق.
٣في "أ" و "ب" زيادة: أو.
٤في "ب" و "م": فمن.
٥ في "ب" و "م" زيادة: "به".

<<  <   >  >>