للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الحضانة]

"تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون" والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك "ثم خالات ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه" ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب "فإن كانت أنثى فمن محارمها" ثم لذوي أرحامه "ثم للحاكم" وإن امتنع من له الحضانة "أو كان غير أهل" انتقلت إلى من بعده.

ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم١ ولا لمزوجة بأجنبي من محضون "من حين عقد" فإن زال المانع رجع إلى حقه.

وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها٢ أو للسكنى فلأمه.

فصل

وإذا بلغ الغلام سبع سنين "عاقلا" خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما "ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه".

وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع "ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها".


١قوله: على مسلم لم ترد في "م والشرح.
٢سقط من "ب": لها.

<<  <   >  >>