للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.

وإن١ أقر في مرضه بشيء فكإقراره٢ في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل "بالزوجية لا بإقراره" ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.

وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره "لا أنه٣ باطل" وإن أقر لغير وارث٤ "أو أعطاه" صح وإن صار عند الموت وارثا.

وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح "ولم يدعها٥ اثنان" قبل وإن أقر وليها بالنكاح "أو الذي أذنت له" صح.

وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه٦، فإن كان ميتا ورثه وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه


١في "ب" و "ج" و "م": ومن.
٢في "ب" زيادة: به.
٣هكذا في "أ" والشرح وهو الموافق للمعنى، وفي "ب" و "ج": لأنه.
٤في "أ": لغيره.
٥هكذا في "أ"، وفي النسخ والشرح: يدعه.
٦سقط من "م": منه.

<<  <   >  >>