للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب استيفاء القصاص]

ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوقه وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة.

الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به وإن كان من بقي "غائبا" أو صغيرا أو مجنونا انتظر "القدوم" والبلوغ والعقل.

الثالث: أن يؤمن في١ الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء فإذا وجب على حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضه وإلا تركت حق تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع والحد في ذلك كالقصاص.

فصل

ولا يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان "أو نائبه" "وآلة ماضية".

ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.


١سقط من "أ" و "ب" في.

<<  <   >  >>