للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الموصى له]

تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا يصح١ له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.

وإذا أوصى "من لا حج عليه" أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ٢.

ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته٣ فله التسع.


١ في "ب" و "م": تصح والمعنى متجه.
٢ في "ج" و "م": ينفذ.
٣كذا في جميع النسخ وسقط من "م" والشرح: وصيته.

<<  <   >  >>