للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم١ بنت فله التسعان.

وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا "فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع" وبسهم من ماله فله سدس٢ وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.


١ أشار ابن مانع إلى نسخة بلفظ: فإن كان معه قال: وهي مصححة عما أثبتنا.
٢ في "ب": السدس، وسقط من "ج": فله.

<<  <   >  >>