للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصيد]

لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.

الثاني: الآلة: وهي نوعان: محدد: يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به.

والنوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة.

الثالث: إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه١ فيحل.

الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح, "ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة".


١أشار ابن مانع إلى نسخة فيها: يطلبه.

<<  <   >  >>