للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الشك في الطلاق]

من شك في طلاق "أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لإمرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما "بائنا" ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم.

وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما١ أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال: أردت الأجنبية ولم يقبل حكما "إلا بقرينة" وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة "وكذا عكسها".


١في "ج" زيادة: طالق.

<<  <   >  >>