للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب زكاة النقدين]

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.

ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال "أو العارية" وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.

<<  <   >  >>