للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق١ أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه.

وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت٢ فلها خمسه.


١ في "ب" و "م": وصدق وفي "ج": وصدق.
٢ أشار الشيخ ان مانع إلى نسخة فيها: ببنت.

<<  <   >  >>