للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

وتلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته.

وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب.

ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.

ومن صلى ثم أقيم فرض١ سن أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.

وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه٢ لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.

ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر٣ فيه إمامه.

ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده٤ فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا


١ في "ب": "لفرض".
٢ في "ج": "الإمام".
٣ في "ج": "فيما لا يجهر".
٤ في "ب": "بعد إمامه".

<<  <   >  >>