للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التيمم]

وهو: بدل طهارة الماء.

إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن١ يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه٢ أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.

ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.

ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.

وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم


١ في "ب": "ثمن".
٢ في "أ" زيادة: "في" وقد كتبت فوق السطر.

<<  <   >  >>