للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واعتبار وصف أو علمه والترتيب١ ونظر وغير ذلك فإن أطلق ولم يشترط "استوى الغني والذكر وضدهما" والنظر للموقوف عليه.

وإن وقف على ولده "أو ولد غيره" ثم على المسكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال: على ولد ولده٢ وذريته لصلبه ولو قال: على بنيه أو بن فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل٣ النساء دون أولادهن من غيرهم والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأبيه وجده وجد أبيه "وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها".

وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم٤ والتساوي وإلا وجاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.

فصل

والوقف عقد لازم لا يجوز نسخه ولا يباع إلا أن تعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.


١ في "ج" و "م": وترتيب.
٢ في "أ": ولده وولده، ولعل الصواب ما في باقي النسخ موافقة للمقنع.
٣ في "ج" و "م" زيادة: فيه.
٤ في "ب": التعميم.

<<  <   >  >>