الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه.
الثاني: المماثلة في "الاسم" والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد وعكسه ولو تراضيا لم يجز.
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عن صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش.
فصل
النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح "غير كسر سن" إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد.
وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية١ وسراية القود مهدورة.
ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه وكما لا تطلب له دية.