للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كله "أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل" فإنه يجزئه قدر الثلث "وفيما عداهما١ يلزمه المسمى" ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط "أو نية٢".


١في "ج" و "م" والشرح: عداها.
٢في "ب": والله أعلم.

<<  <   >  >>