للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

كفارته١: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب "وعرض بذلته٢ وثياب تجمل "ومال يقوم كسبه بمؤنته" وكتب علم "ووفاء دين".

ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب بضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل اليد أو الرجل٣ أو أقطعهما٤ أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام "أو الأنملة من الإبهام" أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا "والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها".

فصل

يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب "كعيد وأيام تشريق" وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه "أو أفطر ناسيا أو مكرها" أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.


١ في "أ" و "ج": كفاراته.
٢في "ج" و "م": بذلة.
٣ في "م" والشرح: والشلل ليد أو رجل.
٤في "م" والشرح: أقطعهما.

<<  <   >  >>