للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومحرم ميت كحي: يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس "ذكر" مخيطا ولا يغطى رأسه "ولا وجه أنثى".

ولا يغسل شهيد١ إلا أن يكون جنبا ويدفن٢ بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه "وإن سلبها كفن بغيرها" ولا يصلى عليه وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه٣ غسل وصلي عليه.

والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم.

وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا.

فصل

يجب كفنه٤ في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.

ويستحب٥ تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر٦ ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة


١ في "م" زيادة: "ومقتول ظلما", وليست في النسخ.
٢ في "م" زيادة: "بدمه", وليست في النسخ.
٣ في "م" و "ب" زيادة: "عرفا".
٤ في "م": "تكفينه".
٥ في "أ": "ويسن".
٦ في "ج": "تبخر".

<<  <   >  >>