للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان١ نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.

وإن جامع في يومين "أو كرره في يوم" ولم يكفر "فكفارة واحدة في الثانية" وفي الأولى اثنتان, وإن جامع ثم كفر ثم جامع٢ في يومه فكفارة ثانية, وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.

ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت الكفارة.


١ سقط من "م" و "ج": "كان".
٢ سقط من "ب": "ثم جامع في".

<<  <   >  >>