للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو تبخر بعود ونحوه فدى.

وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره١ أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي٢ ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل٣ ولا الصائل.

ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة٤ وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة "لكن يحرم من الحل لطواف الفرض".

وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب "البرقع" والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي.


١ في "أ": "مع غيره".
٢ في "ب" زيادة: "كالدجاج ونحوه".
٣ في "ج" زيادة في الهامش: "كالأسد والنمر والكلب".
٤ في "ج" زيادة: "فيه".

<<  <   >  >>