للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما خلال نهار رمضان فإن إتيان الزوج لزوجته من المحرمات، بل هو انتهاك عظيم لحرمة الشهر، ولذلك كانت عقوبته عظيمة، وهي الكفارة التي حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جامع امرأته نهار رمضان.

وذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن ثصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: اجلس، فجلست، فأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فيه ثمر، أي مكتل ضخم فقال للرجل: تصدق به، فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك"، رواه البخاري ومسلم.

فتبيّن من هذا أن من وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صحيح مقيم، وجبت عليه الكفارة السابق ذكر خصالها في الحديث، وكذلك تجب الكفارة على الزوجة إن كانت طائعة مختارة غير مكرهة لاشتراكها مع الزوج في انتهاك حرمة الشهر، أما إن كانت مكرهة أو معذورة فلا كفارة عليها لعدم القصد منها كما أفتى بذلك جمهور العلماء.

<<  <   >  >>