للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[السفر والمرض]

الصيام فريضة، وركن من أركان الإسلام، وذلك أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل، خال من الموانع، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [سورة البقرة، آية (١٨٣) ] وقال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة، آية (١٨٥) ]

ولا يعذر أحد بترك الصيام، أو الإفطار أثناء الشهر، إلا إذا كان معذورا، كأن يكون مريضا، أو مسافرا أو امرأة حائضا أو نفساء، أو حاملا أو مرضعا، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة آية (١٨٥) ] فالمريض، الذي يشق عليه الصيام، ويصعب عليه الامتناع عن المفطرات، ويتضرر منه، يجوز له أن يفطر في رمضان ثم يقضي فيما بعد عدد الأيام التي أفطرها، هذا إذا كان مرضه عارضا، أما إن كان مريضا مرضا مستمرا لا يرجى شفاؤه فهذا لا يجب الصيام عليه، ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يقضي، وكذلك كبير السن الهرم الذي لا يستطيع الصيام، يفطر ويطعم ولا قضاء عليه.

والسفر من الأعذار المبيحة للصائم الإفطارر، لقوله تعالى: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [سورة البقرة، آية (١٨٥) ] ، وهذا إذا لم يقصد بالسفر التحيل على الفطر، والمسافر أعلم بحال نفسه، فإن كان الصيام أسهل عليه صام، وإن كان يشق عليه أفطر، وقضى بعد ذلك، وقد قال أنس رضي الله عنه: "كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم" متفق عليه.

<<  <   >  >>