نخرج زكاة الفطر صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من ثمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب"، متفق عليه،. ولا يجوز العدول عن الطعام إلى القيمة؟ لأنها لم يرد ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان رحمهم الله، وقد كانت الدراهم والدنانير متداولة بينهم، فلو كان إخراجها جائزا لنقل إلينا، ولظهر بيانه للناس.
وأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر ما بين صلاة فجر يوم العيد إلى قبيل صلاة عيد الفطر، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين؟ لورود ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما.
ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإن فعل ذلك فهي صدقة، إلا أن يكون تأخيره لها لعذر شرعي، كأن يكون في مكان ناء ولم يصله خبر العيد إلا متأخرا، أو نام ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العيد، أو نحو ذلك.
وتدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي يوافيه العيد وهو فيه، ومقدار زكاة الفطر كيلوان وربع الكيلو جرام، ومن العلماء من قال ثلاثة كيلو جرامات وهو الأحوط.
لقد أناط الله تعالى بزكاة الفطر وبالتكبير وبصلاة العيد الفوز والفلاح والسعادة، فقال جل شأنه:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [سورة الأعلى الآيتان (١٤-١٥) ]
وقد فرضت زكاة الفطر في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، من السنة الثانية لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.