للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قِبل الزوج بسبب وجود عيب فيه، أو التغرير بصفة ترغب الزوجة وجودها فيه، أو إعساره، أو فقده١.

وقد اتفق جمهور العلماء على أن تنفيذ خيار المرأة في فسخ النكاح، وإنهائه، إنما يكون بعد الرجوع إلى القاضي، أو الحاكم الذي له الحق في الإبقاء على النكاح، أو فسخه بالنظر إلى الحالة الراهنة، وبحسب ما يوصله إليه اجتهاده٢.

وسأتكلم - بعون الله تعالى - عن كل واحد من هذه الأسباب بذكر أوجه الضمان فيها، على ما يأتي:

الوجه الأول: أن الشريعة جعلت لها الخيار، في حالة وجود عيب جسدي في الزوج.

لا يخفى أن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تستدعي أن يكون كل منهما على قدر كاف من الصحة والعافية، ليتمكن من أداء حقوقه


١ انظر: كتاب القواعد لتقي الدين الحصني (١/٣٢٥) .
٢ انظر للتفصيل: الفتاوى الهندية (٢/٢٢٤) ، وما بعدها. والشرح الصغير للدردير (١/٤٢٦) ، وما بعدها. ومغني المحتاج (٣/٢٠٥) ، وما بعدها. والمغني (١٠/٨٢) ، وما بعدها.
وانظر كذلك للتفصيل في إجراءات التفريق: المفصل في أحكام المرأة (٩/٤١) ، وما بعدها.

<<  <   >  >>