للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويلاحظ أنه لم يرد نص صريح من كتاب أو سنة، على جعل الخيار بالعيب، إلا أن الفقهاء، يستدلون لذلك بقضاء عمر - كما سبق- وأقوال الصحابة، وبعموم النصوص الواردة في وجوب حقوق كل منهما على الآخر، والأمر بالإمساك بالمعروف، الوارد في قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ١، يوجب أداء تلك الحقوق على الوجه المطلوب، وإلا لم يكن قد أمسك بالمعروف، فوجود تلك العيوب المانعة من الجماع أو المسببة للعدوى أو النفرة، حائلة دون تحقيق الإمساك بالمعروف.

قال الكاساني٢ رحمه الله وهو يتكلم عن ثبوت حق الفسخ للمرأة بسبب العُنَّة: "لأن الله تعالى أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان بقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ٣، ومعلوم أن استيفاء النكاح عليها مع كونها محرومة الحظ من الزوج ليس


١ من الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.
٢ الكاساني: هو أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني – بالسين أو بالشين المعجمة، علاء الدين الشاشي الحنفي، له من المصنفات: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" و"السلطان المبين في أصول الدين". توفي في حلب سنة (٥٨٧هـ) . هدية العارفين (ص٢٣٥) ، الأعلام للزركلي (٢/٧٠) .
٣ من الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.

<<  <   >  >>