للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن الشريعة جعلت لها الخيار، في حالة فقدان١ الزوج.

الوجه الثاني من أوجه الخيار التي جُعلت للمرأة ضمانا لحقوقها الزوجية، بسبب ما يلحقها من ضرر من قِبل حالة الزوج، أن الشريعة جعلت لها الخيار في فسخ العقد في حالة فقدان الزوج، أو غيبته غيبة طويلة، أو وقوعه في الحبس، وذلك لأنه حينئذ لن يكون قادرا على أداء حقوقه الزوجية تجاه زوجته، ويفوِّت عليها الغرض من النكاح، وفي ذلك مضارَّة لها غير خافية، فكان لها الخيار عند ذلك، على ما ذكره العلماء، ولهم تفصيل وآراء في جعل الخيار لها بذلك، وفي الوقت الذي يكون لها فيه الخيار على ما يأتي.


١ الفقدان: من فقد فقدا وفقدانا، وفقدته، إذا عدمته، فهو مفقود، وفقيد. (المصباح المنير ص ٤٧٨) .
والمفقود: هو الذي غاب عن أهله أو بلده أو أسره العدو ولا يدرى أحي هو أو ميت، ولا يُعلم له مكان، ومضى على ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتبار. (الفتاوى الهندية ٢/٢٩٩) .
وفي متن الإقناع وشرحه كشاف القناع (٥/٤٢١) : "الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلا أو نهارا أو يخرج إلى الصلاة، فلا يرجع، أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع، فلا يظهر له خبر، أو يفقد في مفازة مهلكة كدرب الحجاز، أو يفقد بين الصفين إذا قتل قوم، أو من غرق مركبة ونحو ذلك".

<<  <   >  >>