للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثَابِتٍ فِي دِينٍ ولا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" قَالَتْ: نَعَمْ"١.

وأما الإجماع:

فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني

وقال ابن قدامة رحمه الله: "وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام، قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدا خالفه، إلا بكر بن عبد الله المزني٣، فإنه لم يجزه..."٤.

ثالثا: ما تخالع عليه الزوجة:

إذا كان الخلع بنشوز من الزوج، وحصول الإضرار من قبله، فقد كره جمهور العلماء للرجل أن يأخذ شيئا على الخلع في هذه الحالة،٥


١ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/٣٩٥) .
٢ فتح الباري (٩/٣٩٥) .
٣ قال الذهبي: "بكر بن عبد الله بن عمرو الإمام القدوة الواعظ الحجة أبو عبد الله المزني البصري، أحد الأعلام يذكر مع الحسن وابن سيرين، ونقل عن محمد بن سعد الكاتب: كان بكر ثقة ثبتا كثير الحديث حجة فقيها"، مات سنة ثمان ومئة. سير أعلام النبلاء (٤/٥٣٢) ، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/٢٠٩) .
٤ المغني (١٠/٢٦٨) .
٥ الاختيار (٣/١٥٦) ، وكفاية الطالب الرباني، مع حاشية العدوي (٢/١٠٢) ، وحاشية القليوبي وعميرة (٣/٣٠٩) .

<<  <   >  >>