للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تذكر أن عثمان رضي الله عنه ورثها وقد خرجت من عدتها كما ذكر ذلك الألباني١.

وبناء عليه فإن الراجح من الأقوال في هذه المسألة، أن المطلقة إذا طلقها زوجها ألبتة بقصد حرمانها من الميراث، ترث زوجها إذا مات عنها، وتستحق ميراثه، سواء مات وهي في عدتها، أو مات وقد خرجت من عدتها، عملا بقضاء عثمان رضي الله عنه.

أما القول بأنها ترثه، ولو تزوجت بآخر، ففيه نظر، لعدم وجود دليل أو قول لصحابي على ذلك، ومما رد به ابن قدامة رحمه الله هذا القول، قوله: " ولأن التوريث من حكم النكاح، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر كالعدة، ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قِبَلها.٢

جدول ببيان مذاهب العلماء في ميراث المطلقة طلاقا بائنا إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث:

المذهب / حالة المعتدة ... لازالت في العدة ... خرجت من العدة ... تزوجت بآخر

المالكية ... ترث ... ترث ... ترث

الحنابلة ... ترث ... ترث ... لا ترث

الحنفية ... ترث ... لا ترث ... لا ترث

الشافعية ... لا ترث ... لا ترث ... لا ترث


١ انظر للروايات المتعددة، وتصحيح الألباني: إرواء الغليل (٦/١٥٩-١٦٠) .
٢ المغني (٩/١٩٦) .

<<  <   >  >>