٧- إن نكاح المتعة، والنكاح المؤقت حرام وباطل باتفاق المسلمين من أهل السنة، لما يشتمل عليه هذا النوع من النكاح من هضم لحقوق المرأة وابتذال لها، ومنافاة لمقاصد الشريعة من النكاح، من ديمومته، ووجود الذرية، واستحقاق المرأة للميراث، ونحو ذلك من الأمور التي جعل الله النكاح من أجلها.
٨- إن نكاح الشغار محرم في الشريعة الإسلامية لما يشتمل عليه من ظلم حق المرأة في المهر، وما قد ينشأ عنه من خلاف قد يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية.
٩- إن المحلل والمحلل له ملعونان، ولا تحل المرأة لزوجها الأول بالتحليل، وإن نكاح التحليل يشتمل على أبشع صورة من صور امتهان كرامة المرأة، وجعلها مبتذلة.، فكان حراما.
١٠- حرمت الشريعة الإسلامية – ضمانا لحقوق المرأة - تصرفات الزوج الضارة بالمرأة، والتي كانت سائدة في الجاهلية، بقصد الإضرار بالزوجة، وإظهارا لبغض الزوج لها، كالظهار والإيلاء.
١١- إن المظاهر مخالف لأوامر الشرع، مرتكب للكبيرة، وعليه أن يعود عن ظهاره، ويكفر.
١٢- من حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر فأقل، فلا شيء عليه، إن لم يطأ، إلا أنه لو أراد أن يحنث في حلفه، ويطأ، فعليه كفارة يمين، وأما إن آلى أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن عليه أن يفيء، ويكفر، فإن أبى طلق عليه الحاكم.