للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٨- من مقاصد الشريعة الإسلامية استمرار الحياة الزوجية، وفي ذلك مصلحة الزوجين، وقد ضمنت الشريعة هذه المصلحة بجعل أمر الطلاق بيد الرجل، لكونه أحكم في التمسك بعصمة النكاح.

١٩- قد تخشى المرأة عدم تمكنها من الحصول على مقاصدها المشروعة كاملة من الزواج، أو تخشى ظلم زوجها لها، أو تقصيره في أدائه حقوقها، فلها أن تشترط أن يكون أمر الطلاق بيدها، فإن رأت أن مصلحتها في الفراق، كان فراقها بيدها، فأوقعت الفرقة، وفي ذلك ضمان لها من احتمال وقوع الظلم عليها.

٢٠- إن من حقوق المرأة أن لا يصيبها ضرر من قبل الزوج بعقد النكاح، وقد ضمنت الشريعة الإسلامية هذا الحق بتخييرها طلب التفريق، لو أصابها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج.

٢١- ضمانا لحق المرأة في نفي الضرر، جعلت الشريعة لها طلب التفريق لإصابة زوجها بأمراض معدية كالجذام، أو مخلة بأداء واجب الزوجية كالعنة، أو منفرة كالبرص ونحوه.

٢٢- إذا تضررت المرأة بفراق زوجها لفقده، أو غيبته غيبة منقطعة، أو حبسه، أو وقوعه في الأسر، فإن الشريعة الإسلامية أباحت لها طلب التفريق، إذا تحققت الشروط المعتبرة في مثل تلك الحالات ضمانا لرفع الضرر المادي والنفسي عنها.

<<  <   >  >>