للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإسلامية لحفظ وصون حقوق المرأة الزوجية، لا معرفة من يكفل تلك الحقوق.

ثانيا: تعريف الضمانات في الاصطلاح:

للضمان عند الفقهاء معنيان:

المعنى الأول: وهو المشهور لدى الفقهاء، وهو المعنى الأخص للضمان١ بمعنى: الكفالة، وهي: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة٢.

وفي طِلبة الطَلبة، الكفالة: الضمان،، والتكفيل: التضمين.

فالكفالة: ضم ذمة في التزام المطالبة بالدين٣.

هذا والمعنى الذي قصده الزركشي عند الكلام على الضمان، هو: الالتزام، بمعناه العام، فذكر أسباب الضمان الأربعة:

عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة٤.

والمعنى الثاني: وهو الأعم في الدلالة، بمعنى الحفظ، والصون الموجب تركه للغرم، كقولنا: ضمان الرهن، وضمان البيع٥.


١ انظر: القاموس الفقهي: ص ٢٢٥.
٢ أنيس الفقهاء ص ٢٢٣.
٣ ص ٢٨٤.
٤ انظر للتفصيل: المنثور في القواعد (٢/ ٣٢٢) .
٥ القاموس الفقهي ص ٢٢٥.

<<  <   >  >>