أقرت الشريعة الإسلامية أحكاما، هي ضمانات لحقوق المرأة الزوجية، وتعد هذه الضمانات أحكاما مُلزمة من قِبل الشارع، وبمثابة حدود، يحرم تجاوزها، وذلك للمحافظة على حقوق المرأة الزوجية، ولدفع الظلم عنها إذا وقع، أو وُجد احتمال وقوعه، أو كان ثمة احتمال للتهاون في أدائها، سواء كان ذلك من أجنبي، أو من قِبل الزوج، أو من ولي أمرها، أو من قِبلها هي.
وقد أكدت الشريعة تلك الحدود بقوله تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ١.
وسأذكر - بعون الله تعالى - في هذا الفصل الضمانات العامة التي وضعتها الشريعة لحقوق المرأة الزوجية عامة، دون النص على حقوق معينة، كثبوت الحقوق الزوجية للمرأة بأوامر شرعية، وعدم صحة التنازل عن بعضها، وعدم صحة التنازل عن الحقوق مع الإكراه والغرر، أو كونه قبل وجوبها، وإبطال عقود الأنكحة المشتملة على غرر للمرأة أو ضرر عليها، وإلغاء تصرفات الزوج المضرة مما كان سائداً في الجاهلية، وإعطائها