للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجُل الحقوق الزوجية ثبتت بصيغة الأمر١، كما في قوله تعالى: {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ٢، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ٣، وقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} ٤، وقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ٥، وقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف} ٦، وقوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} ٧.

فنجد أن حقوق المرأة الزوجية مطالب بها بصيغة الأمر مما يفيد تأكيد أدائها.

ومن الأحاديث الدالة على وجوب أداء الأمانات، - والحقوق الزوجية منها - والتحذير من الخيانة فيها:


١ والقاعدة في الأمر: أنه إذا تجرد عن القرائن اقتضى الوجوب، في قول الفقهاء، وإذا ورد بعد الحظر اقتضى الإباحة، عند الشافعي، وعند أكثر الفقهاء، أفاد ما كان يفيد لولا الحظر، انظر: روضة الناظر وجنة المنظر (ص١٠٠) وما بعدها.
٢ من الآية ٤ من سورة النساء.
٣ من الآية ٦ من سورة الطلاق.
٤ من الآية ٧ من سورة الطلاق.
٥ من الآية ٢٢٢من سورة البقرة.
٦ من الآية ١٩من سورة النساء.
٧ من الآية ٦ من سورة الطلاق.

<<  <   >  >>