للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيا: حكم التغرير١ وأثره في التنازل:

حكم التغرير:

التغرير في المعاملات والتصرفات والعقود محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.

فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "٢.

قال النووي رحمه الله: "وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع...٣.

ولأن الحصول على تنازل عن الحق بالتغرير من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه.

وقد قال تعالى: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل} ٤.


١ الغرر في اللغة: من غرَّه يغره غرا وغرورا، فهو مغرور، أي: خدعه، وأطمعه بالباطل. لسان العرب (٦/٣١٤) ، وما بعدها.
والتغرير في اصطلاح الفقهاء: الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقدين في العقد، وحمله عليه. المدخل الفقهي العام للزرقا (١/٣٧٩) .
٢ صحيح مسلم (٣/١١٥٣) .
٣ حاشية صحيح مسلم (٣/١١٥٣) .
٤ من الآية ٢٩ من سورة النساء.

<<  <   >  >>