للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة، ثم رجعت وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقال: لها أن تتنازل بطيب نفس منها، فإن ذلك جائز، وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة، كان ذلك حقا لها، تطالبه إن شاءت، ونقل عنه الأثرم١ في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام: يجوز الشرط، فإن شاءت رجعت٢؛ وعدم صحة تصرفها يندرج تحت قاعدة"أن ما لم يوجد سبب الاستحقاق فيه، ساقط أصلا بالكلية، فلا معنى لإسقاط ما هو ساقط فعلا"

الصورة الثانية:

أن تتنازل عن حق من حقوقها بعد وجود سببه وقبل وجوبه، كما لو أبرأت الزوجة زوجها -بعد العقد- من نفقة المستقبل، فقد اختلف

الفقهاء في ذلك على قولين:


١ الأثرم هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبوبكر، صاحب الإمام أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، وصنفها ورتبها أبواباً، وكان من أهل الحفظ والإتقان، وله عناية بالحديث. انظر: طبقات الحنابلة (١/٦٦) ، تذكرة الحفاظ (٢/١٣٥) ، الأعلام (١/١٩٤) .
٢ المغني (٩/٤٧٨) .
٣ الالتزامات للحطاب (مع فتح العلي المالك -١/٣٢٢) ، والمنثور في القواعد (١/٨٦) .

<<  <   >  >>