للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقياسا على بيع ما لم يخلق المنهي عنه، فعن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل" ١. والمجر ما في الأرحام.

وبناء عليه، لو أبرأت الزوجة زوجها من حق يثبت لها في زمن المستقبل لم يقع الإبراء صحيحا، فلو أرادت بعدُ، أن ترجع في المطالبة به كان لها ذلك، وليس للزوج أن يمتنع عن أدائه بحجة إبرائها له، لعدم صحة تصرفها فيما سبق٢.


١ أخرجه البزار (كشف الأستار - ٢/٩١-٩٢) ، والبيهقي (٥/٣٤١) ، وفي إسناده موسى ابن عبيدة، وهو ضعيف. انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية (٧/٢٤٤) .
٢ لمزيد من التفصيل انظر كتاب: حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها (ص ١١١ وما بعدها) .

<<  <   >  >>