على أساس تبادل المصالح الفردية والمشتركة بينهما، وليقضي كل منهما وطره الفطري مع الآخر بالمودة والمحبة، والسكينة والرحمة، والاحتفاظ بالشرف والعزة، على سبيل الدوام والاستقرار.
ولتحقيق المصلحة المرجوة من النكاح، حرمت الشريعة بعض صور النكاح التي كانت معروفة في الجاهلية، والتي كانت مشتملة على أمور تضر بالحياة الزوجية، وفيها منافاة لمقصد النكاح الصحيح، كنكاح المتعة، ونكاح الشغار، ونكاح التحليل، ونكاح الاستبضاع، ونحو ذلك من الأنكحة التي ما كانت تفي بالغرض الصحيح المقصود من النكاح، فجاء الإسلام وحرم تلك الأنكحة، ضماناً لحقوق المرأة المشروعة مع الإبقاء على اتصالها بالرجل بالطريقة الصحيحة السليمة عبر عقد النكاح الشرعي المعروف بشروطه المعتبرة.
فمن أهم ضمانات حقوق المرأة الزوجية في الشريعة، أنها منعت تلك الأنكحة الفاسدة المشتملة على الضرر للمرأة من الناحية المادية أو المعنوية، بل إننا نجد أن الشريعة الإسلامية تمنع وجود صفات، أو شروط في عقد النكاح، قد تلحق الضرر بحقوق المرأة عامة والزوجية خاصة، فإن اشتمل العقد على شروط باطلة، أو فاسدة تضر بالمرأة، كالتأقيت، أو نفي المهر، ونحو ذلك، كان العقد ممنوعاً.
وسأذكر - بعون الله تعالى - ضمن هذا الوجه من الضمان، بعض الأنكحة الباطلة، أو الفاسدة،، كنكاح المتعة، ونكاح الشغار، ونكاح