للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صهرية.١ وأن صريحه بالإجماع: "أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي"٢.

ثانيا: حكم الظهار وما يجب فيه على المظاهر

١- حكم الظهار

الظهار محرم؛ لأنه منكر من القول وزور، وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة: فأما الكتاب:

فقول الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} ٣.

وأما السنة فأحاديث منها:

ما رواه الترمذي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الأنْصَارِيِّ قَالَ: "كُنْتُ رَجُلا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي


١ شرح فتح القدير (٤/٨٥) ، وللعلماء أقوال في الألفاظ التي تندرج تحت حكم الظهار من غيرها انظر للتفصيل: شرح الخرشي (٤/١٠١) وما بعدها، ونهاية المحتاج (٧/٧٦) وما بعدها، والمغني (١١/٥٤) وما بعدها.
٢ الإجماع لابن المنذر (ص ٤٧) .
٣ الآية ٢من سورة المجادلة.

<<  <   >  >>