للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهي كفارة على الترتيب المذكور في الآية، كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان١.

قال القرطبي رحمه الله: "ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة، فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة، وكذلك لا سبيل إلى الطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام، فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم.٢

فإن وطئ قبل أن يكفر كان عاصيا، وعليه الكفارة، في قول أكثر أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله.٣

ب - إن امتنع المظاهر عن الكفارة كان للزوجة مطالبته بها، والعود إلى الوطء، فإن امتنع عن التكفير كان لها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمره بأداء الكفارة، فإن امتنع أجبره على أدائها، أو أن يطلق٤.

وفي ذلك رفع للضرر الواقع على المرأة بسبب الظهار ومعاقبة للمظاهر.


١ تفسير القرآن العظيم (٤/٣٢٢) ، وانظر كذلك: شرح منتهى الإرادات (٣/٢٠٠) .
٢ الجامع لأحكام القرآن (١٧/٢٨٥) .
٣ المغني (١١/١١٠) ، وانظر كذلك: شرح فتح القدير، وشرح العناية إلى الهداية، والهداية، مع الشرح (٤/٨٦) وما بعدها، وحاشية الدسوقي (٢/٤٤٥) ، وما بعدها، وروضة الطالبين (٨/٢٦٨) وما بعدها.
٤ انظر: بدائع الصنائع (٣/٢٣٤) ، والاختيار لتعليل المختار (٣/١٦٢) ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/٤٣٣)

<<  <   >  >>