للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم "١.

٣- وأخرج ابن أبي شيبة: أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذًا يطلقننا، فقال عمر: "مقاطع الحقوق عند الشروط"٢.

٤- وعلل ابن قدامة رحمه الله تأييده لثبوت الحقوق بالاشتراط قائلا:

أ - "ولأنه قول كثير من الصحابة، ولم يُعلم لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعاً".

ب -" ولأنه شرط، لها فيه منفعة، ومقصودٌ لا يمنع المقصودَ من النكاح، فكان لازما، كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد"٣.


١ أخرجه أبوداود (٤/١٩-٢٠) ، والترمذي (٥/٥٨٤) ، وابن الجارود (ص٦٣٧، ٦٣٨) ، وابن ماجه (٢/٧٨٨) بالإسناد نفسه، إلا أنه ليس في لفظه"المسلمون على شروطهم" وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء (٥/١٤٢) .
٢ قال الألباني: صحيح، الإرواء (٦/٣٠٢) .
٣ انظر: المغني (٩/٤٨٤-٤٨٥) .
هذا وقد فصلت في الشروط التي يقتضيها عقد النكاح، والشروط التي لا يقتضيها العقد، والشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها، في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول عند الكلام على مصدر الحقوق الزوجية، فليراجع للتفصيل كتاب: (حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها) للمؤلف.

<<  <   >  >>