للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا} ١.

وأما السنة، فأحاديث منها:

- ما رواه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ "٢.

- وما رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ"٣.

وأجمع المسلمون على جواز إيقاع الطلاق في الجملة٤.


١ من الآية ٢٣١ من سورة النساء.
٢ سنن أبي داود (٢/ ٦٣١-٦٣٢) وابن ماجه (١/٦٥٠) . قال الألباني في الإرواء (٧/١٠٦) : "ضعيف".
٣ سنن ابن ماجه، (١/٦٧٢) ، قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وحسّن إسناده الألباني في الإرواء (٧/١٠٨) بمجموع طرقه.
٤ انظر: الإجماع لابن المنذر ص٤٣، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص ٧١.

<<  <   >  >>