للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تجويزه ولا فعله مع توفر الدواعي إليه وما ذاك إلا لأنه ينافي التوكل والإخلاص ولعل عبد الله بن عمر يعلقه في الألواح لا أنه تميمة] .

قال الشيخ أثابه الله: ولا نجزم بالتحريم لأن بعض الصحابة فعل ذلك، ولكن نؤكد في المنع.

* * *

٥٣: ٨٥ [٢ حاشية: وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة وأحمد في رواية] .

قال الشيخ أثابه الله: وهذا هو الذي يرجحه شرّاح هذا الكتاب.

* * *

٥٤: ٨٦ [والرُّقى هي التي تسمى العزائم. وخَصَّ منه الدليلُ ما خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العين والحُمَة] .

قال الشيخ أثابه الله: ولا يفهم من الحديث الخصوص، فتجوز الرقية لغير العين والحمة، وتجوز أيضاً من السحر، وكذلك من الصرع كما في حديث المرأة السوداء، والمراد بالعين أي ما يفسده الإنسان بعينه، وأما الحمة فهي لدغة ذوات السموم.

والرقية ليست خاصة بالقراءة على المريض فقط فقد أجاز بعضهم كابن القيم –رحمه الله تعالى- القراءة في الماء ثم سقيه للمريض. وكذلك أجاز بعضهم كتابة الآيات بزعفران ثم غسلها ثم تُسقى للمريض، وقد ورد مثل ذلك عن ابن عباس أنه قال: إذا كتبت الآيات بزعفران، ثم غسلت بماء زمزم ثم شربها المريض فإنه تكون شفاء. والله أعلم بصحته.

"فائدة" قال الشيخ أثابه الله: من علّق القرآن في السيارة أو

<<  <   >  >>