للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنوع الثاني: أن يذبحها للحم لكن يذكر غير اسم الله عليها ويذكر مثلاً اسم المسيح فلا يجوز أكلها لأنه ذكر عليها غير اسم الله.

والنوع الثالث: أن يذبحها لقبر، أو بقعة، ويقصد تعظيم البقعة، أو صاحب القبر فهذا شرك ولو سمى الله عليها، لأن النية يُقصد بها التعظيم، وإن اجتمع في الذبيحة أنها لتعظيم غير الله ولم يذكر اسم الله عليها فهذه تزداد حرمة.

والخلاصة: أنه لا يجوز إلا إذا كان الذبح قربة لله، أو كان المراد من الذبح اللحم لكن ذكر اسم الله عليها.

[ {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي} ] قيل الصلاة هي الدعاء، وقيل هي الصلاة المعروفة، وهذا هو المشهور.

[ {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ ... } ] الآية. الصحيح أن المراد بالنسك الذبح. والآية جمعت بين العبادة البدنية والمالية.

وفي الآية أقوال: أنها في صلاة العيد، وأنها في موضع اليدين في الصلاة، وقيل غير ذلك والصحيح أنها عامة.

[٢ حاشية: أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين، الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي} . أي ذبحي] .

قال الشيخ أثابه الله: وهذا هو المشهور.

* * *

٦٣: ٩٧ [وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: حدثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأربع كلمات: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى مُحْدِثاً، ولعن الله من غير منار الأرض" رواه مسلم] .

<<  <   >  >>