للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشيخ أثابه الله: وانحر، النحر للإبل، والذبح للبقر، وعبّر هنا بالنحر لأن النحر بأتي في اللغة بمعنى الذبح والعكس.

قطع الرأس من أصله يسمى ذبحاً، وقطع الرأس من الرقبة يسمى نحراً. هذا اصطلاح لبعضهم، لكن يسمى الذبح نحراً، والنحر ذبحاً.

أنواع الذبح: يكون الذبح عادة إذا ذبحه للأكل فقط، وإن كان الإنسان يثاب للنفقة، لكن قيل الأصل إنها مباحة.

وذبح العبادة: كذبحها للصدقة، أو الهدي، أو القربة فهذا عبادة، وكذا الذبح لارتكاب المحظورات كدم الجبران وغيره.

أما الذبح المحرم فهو أنواع:

أ - أن يذبح ذبحاً غير شرعي، كأن يذبح من ظهر العنق ولم يقطع الودجين والحنجرة. وكذا إذا كان قادراً عليها ورماها حتى ماتت، أو رماها بعصا أو بحجر فليس ذلك بذبح شرعي إلا إن كانت غير مقدور عليها.

ب - الذبح لغير الله وهذا مقصود الباب.

ت - إذا ذبحها للحم لكن ذكر عليها غير اسم الله كاسم المسيح.

ث - وكذا لو ترك التسمية عليها تعمداً فالصحيح والمشهور إنه حرام.

هذه أنواع الذبح.

[قول: "حدثني رسول الله –صلى الله عليه وسلم-] وهذا للتأكيد، أي قال لي مشافهة، وهو أبلغ من القول لأن القول قد يكون بينه وبين الرسول –صلى الله عليه وسلم- واسطة.

<<  <   >  >>