للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بفعلها، فذبحوا الكبش فإذا رأسه قد امتلأ دوداً. فقال زوجها: أخشى أن تجعلينه في طعامي في المرة الثانية. ثم طلقها.

"فائدة" ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق:

حق لله حيث أن القاتل اعتدى على حرمات الله، وهذا يسقط بالتوبة.

وحق للأولياء، وهذا الحق يسقط بالدية والقصاص.

وحق للمقتول حيث فوت عليه الحياة.

* * *

١٤١: ١٩٠ " ... وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"] .

قال الشيخ أثابه الله: وفي القرآن: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ... } [النور: ٢٣] فيعبر عنه بالرمي ويعبرون عنه بالقذف. فاتهام المسلمة بالزنا تعمُّداً هو من القذف.

وقال أثابه الله: أتى المؤلف بهذا الحديث لأن فيه ذكر السحر والأمر بالابتعاد عنه، وقوله: "اجتنبوا" أبلغ من اتركوا يعني لا تقتربوا منها.

* * *

١٤٢: ١٩١ وعن جندب مرفوعاً: "حد الساحر ضربة بالسيف".

قال الشيخ أثابه الله: هل يستتاب الساحر؟

المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا يستتاب، وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر.

<<  <   >  >>