وزاد أثابه الله:[لم تقبل له ... ] قال بعضهم هذا في حق من أصرّ على المجيء إلى العراف.
وقال أثابه الله:[فقد كفر بما ... ] وهل الكفر يخرج من الملة أو لا؟ لعل ذلك يختلف باختلاف السائل، فإذا اعتقد أن الكاهن محق وأن عمله ليس به بأس ففي هذه الحال يُحكم بكفره. وذهب بعض الشراح إلى أن الحديث من أحاديث الوعيد وجاء في التحذير من المجيء إلى الكهان وتعللوا بأن الكهان يصدقون أحياناً.
والجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني: أن الأول سأله عن مسألة "فسأله عن شيء" وصدقه فيها ولم يصدقه في غيرها، أما الثاني فصدقه في كل ما يقول.
* * *
١٥٢: ٢٠٤ [وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن. . . . "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم-"] .
قال الشيخ أثابه الله:[من أتى] أي قصده وتوجه إليه.
قوله:[كاهناً] سواد بن قارب من الكهان الذين أسلموا في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم-.
[قوله: فقد كفر] حمل بعضهم بأنه خاص، أي كفر بما أنزل عليه في شأن الكهان وذمهم، لا كفر بما أنزل عليه بالكلية.
والقول الثاني: هو الأظهر أنه كافر بعموم ما أنزل على محمد